المادة (23)
يقوم أخصائي المركز بالتعامل مع الطالب في الحالة الطارئة بتقديم المساعدة العلاجية الممكنة له داخل الجامعة.
المادة (24)
في الحالات الطارئة داخل الجامعة يطلب أخصائي المركزمن الطالب إذا كان حاضرا ذهنيا أن يحدد شخصا واحدا على الأقل للاتصال به للحضور ومرافقة الطالب للذهاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى حمد.
المادة (25)
يتواصل اخصائي المركز مع قسم نظم معلومات الطلبة للحصول على معلومات التواصل مع أسرة الطالب في حال كان الطالب فاقداً للتواصل الصحيح مع الواقع ولا يستطيع تقديم معلومات التواصل مع ولي الأمر.
المادة (26)
يجب على أفراد أسرة الطالب في الحالة الطارئة داخل الجامعة التوقيع على استمارة المركز الخاصة باخلاء طرف المركز وذلك عند حضورهم لاصطحاب الطالب في الحالة الطارئة داخل الجامعة لقسم الطوارئ بمستشفى حمد.
المادة (27)
يقوم أخصائي المركز باستدعاء الاسعاف لمعاينة الطالب واصطحابه لقسم الطوارئ وذلك في حال رفض الطالب في الحالة الطارئة داخل الجامعة التواصل مع اسرته لاصطحابه للمستشفى.
المادة (28)
في الحالات الطارئة وفي حال تعذر الحصول على معلومات التواصل مع أحد أفراد أسرة الطالب من الطالب نفسه، يجوز لأخصائي المركز ابلاغ أسرة الطالب بظروف الحالة بدون الحصول على الموافقة من الطالب.
المادة (29)
يجوز لأخصائي المركز ابلاغ السلطات الأمنية عن الطالب في الحالة الطارئة داخل الجامعة دون الحصول على موافقة الطالب وذلك في حال تعذر التواصل مع أسرته.
المادة (30)
يجوز لأخصائي المركز الاتصال بأسرة الطالب لابلاغهم بدون الحصول على موافقة الطالب وذلك في حال اتصال الطالب من خارج الجامعة معلناً النية أو التوجه نحو ايذاء نفسه أو الآخرين.
المادة (31)
يجوز لأخصائي المركز حسب تقديره للحالة الاتصال بالسلطات الأمنية للابلاغ بدون الحصول على موافقة الطالب في جميع الأحوال وحتى عند التواصل مع أسرة الطالب، وذلك في حال اتصال الطالب من خارج الجامعة معلناً النية أو التوجه نحو إيذاء نفسه أو الاخرين.