تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

    السياسات والقوانين


    اعترافاً بالدور الهام لمشاركة الطلبة في مسؤولية تحقيق أهداف جامعة قطر التربوية والتعليمية وتعزيز رؤيتها ورسالتها؛ تم إنشاء مجلس تمثيلي لطلبة الجامعة ويعمل وفق المبادئ والأسس التالية:

    • المجلس التمثيلي هو مجلس طلابي يقوم على المشاركة والشورى ويعتبر الممثل الوحيد والشرعي لطلبة جامعة قطر.
    • العمل لصالح مجتمع الجامعة وخدمته بصفة عامة، ولصالح طلبة الجامعة بصفة خاصة.
    • الالتزام بقوانين وتشريعات الجامعة نصّاً وروحاً وكذلك بقوانين دولة قطر.
    • تعزيز جودة التعليم والتميز الأكاديمي والحفاظ على هذه الجودة.
    • تعزيز الحياة الطلابية والمشاركة الغير أكاديمية.
    • المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة في شتى المجالات العلمية والدينية والوطنية والاجتماعية.
    • التعاون مع مختلف الإدارات والأفراد في الجامعة، وتعميق روح الانتماء الوطني.

    يكون اسم هذا الكيان "المجلس التمثيلي الطلابي " في جامعة قطر والمشار إليه لاحقاً بلفظ (المجلس) وهو مجلس طلابي منتخب يعمل تحت مظلة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب داخل حرم جامعة قطر.

    هذا المجلس يمثل طلبة البكالوريوس أما طلبة الدراسات العليا فسيكون تمثيلهم من اختصاص مكتب شؤون الطلاب للدراسات العليا.

    الجامعة: جامعة قطر

    المجلس: المجلس الطلابي الجامعي المؤلف من الأعضاء المنتخبين من قبل مجالس الكليات في الجامعة وعدد أعضاؤه 16 عضو.

    المجالس التمثيلية للكليات: أعضاء مجالس الكليات المنتخبون من الجمعية العمومية، وعددها 16 مجلساً.

    المجلس العمومي: أعضاء مجالس الكليات مجموعة.

    الجمعية العمومية: جميع طلبة البكالوريوس المنتظمين والمسجلين في كليات الجامعة.

    دورة الخريف: دورة المجلس التي تبدأ بفصل الخريف الأكاديمي.

    دورة الربيع: دورة المجلس التي تبدأ بفصل الربيع الأكاديمي.

    مادة (1) المجلس

    يتألف المجلس من 16 عضوًا ممثلين برؤساء مجلس كل كلية بنين وبنات.
    أما الهيئة الإدارية للمجلس فتتكون من:

    • رئيس المجلس: ينتخب من المجلس العمومي.
    • نائب رئيس المجلس: ينتخب من بين أعضاء المجلس.
    • أمين سر المجلس: ينتخب من بين أعضاء المجلس.
    • أمين الصندوق: ينتخب من بين أعضاء المجلس.

    مادة (2) مجالس الكليات

    تنتخب كل كلية مجلسًا للبنين وآخر للبنات بحيث يكون لكل 500 طالب/طالبة ممثلا على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الكلية عن 3 أعضاء.

    مادة (3) المجلس العمومي

    يتألف المجلس العمومي للمجلس الطلابي من جميع ممثلي طلبة جامعة قطر أي من أعضاء مجالس الكليات و يعرف بالمجلس العمومي لطلبة جامعة قطر.

    مادة (4) منسق المجلس

    يتم ترشيحه من قبل مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ويكون من منسوبي الجامعة (بصفته)، لا يحق له التصويت، يقدم الدعم والتوجيه للمجلس قيادةً وأعضاءً، يثري المناقشة بأفكار، وجهات نظر مختلفة، يشجع الأعضاء ويساعدهم على تحقيق أهدافهم من خلال توجيهم نحو العمل المؤسساتي.

    مادة (5) الأهداف

    يسعى المجلس لتحقيق الأهداف التالية:

    • تمثيل طلبة جامعة قطر وذلك من خلال التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم
    • المشاركة في صنع القرارات بأعمال وأنشطة من شأنها تعزيز المصلحة العامة للطلبة من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف لجان الجامعة المتعلقة بالحياة الطلابية الأكاديمية وغير الأكاديمية.
    • المساعدة في سن وتنفيذ قوانين وسياسات الجامعة وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطلبة.
    • المشاركة والقيام بالأنشطة والفعاليات في كافة المجالات.
    • تمثيل الطلاب، والتعبير عنهم، وقيادة المجتمع الطلابي.
    • المساهمة في تطوير المرافق العامة والخدمات في الجامعة وتحديثها وإنجاز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الطلبة والجامعة من خلال إيصال مشاكل ومقترحات الطلبة.

    مادة (6) الالتزامات والواجبات

    مهام ومسؤوليات المجلس التمثيلي الجامعي لطلبة جامعة قطر:

    • إعداد مقترحات تتناول قضايا واهتمامات طلبة جامعة قطر.
    • استعمال وسائل تواصل ملائمة تهدف لإيصال معلومات للطلبة فيما يتعلق بأخبار المجلس.
    • إطلاع ادارة الجامعة على مشاكل واهتمامات طلبة الجامعة، واقتراح حلول موضوعية وعملية من خلال القنوات الإدارية الرسمية.
    • العمل على حل مشكلات الطلبة والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم في كافة المجالات وفق السياسات والإجراءات المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.
    • للمجلس التمثيلي حق طلب الاطلاع على البيانات الطلابية وفق الإجراءات والسياسات المتبعة وبما لا يخالف خصوصية الطلاب وسياسات الجامعة.
    • للمجلس التمثيلي حق نشر الاستبانات التي تخدم حله للقضايا الطلابية وفق السياسات والإجراءات المنظمة لعمل الاستبانات.

    مادة (7) مجالات العمل الرئيسية

    • المشاركة في صنع القرارات من خلال أعمال وأنشطة من شأنها تعزيز المصلحة العامة للطلبة ورفع القضايا الطلابية لإدارة الجامعة من خلال القنوات الرسمية والإدارية المتبعة.
    • تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة حال دعوة مقرر مجلس الجامعة لرئيس المجلس أو نائبه.
    • متابعة القضايا التي تهم المجتمع الجامعي من خلال الاتصال بإدارات الجامعة وأقسامها المختلفة وفق الإجراءات والسياسات المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.
    • العمل على تطوير الحياة الجامعية في كافة المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية.
    • العمل على زيادة وعي وثقافة المجتمع الطلابي.
    • أن يكون المجلس الممثل الوحيد لطلبة جامعة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات المتعلقة بالمحافل الرسمية داخل وخارج قطر.
    • المشاركة والقيام بالنشاطات الطلابية المختلفة بما يتفق مع سياسات وأهداف المجلس.

    مادة (8) اختصاصات المجلس التمثيلي للكلية

    يختص المجلس التمثيلي للكلية بالتالي:

    • رفع القضايا الطلابية إلى عمادة الكلية وأقسامها واقتراح الحلول العملية وفق الاجراءات والسياسات المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.
    • أن يكون حلقة وصل بين إدارة الكلية وطلبة الكلية.
    • يحق للمجلس نشر الاستبيانات التي تخدم حله للقضايا، كما يحق للمجلس الحصول على بيانات التواصل مع طلبة الكلية وفق الإجراءات والسياسات المتبعة وبما لا يخالف خصوصية الطلاب وقوانين الجامعة.
    • عضوية لجان الكلية التي تعنى بشؤون الطلاب و قضاياهم و المشاركة في اجتماعات اللجان التي تناقش موضوعات خاصة بالطلاب.
    • المشاركة مع إدارة الكلية في تطوير الجوانب الأكاديمية وغير الأكاديمية في الكلية وفق الإجراءات والسياسات المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.
    • المشاركة في مجلس الكلية إذا ما تم دعوتهم من رئيس المجلس.
    • يشارك المجلس من خلال لجنة شؤون الطلاب في اختيار ممثلي الكلية في الاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات المتعلقة بالمحافل الرسمية داخل وخارج قطر.

    مادة (9) صوت الرئيس

    يكون صوت الرئيس مرجحًا في حال تساوي عدد الأصوات.

    مادة (10) أصوات الأعضاء

    لكل عضو في المجلس صوت واحد، ولا يُسمح التصويت بالإنابة ويشرف على عملية التصويت أمين السر.

    مادة (11) التصويت

    تصدر القرارات بأصوات الأغلبية المطلقة للحضور من أعضاء المجلس.

    مادة (12) محاضر الاجتماعات

    تُحفظ محاضر كل الاجتماعات في أرشيف أمانة السر ثم تدقق من قبل اللجنة الداخلية وترسل إلى منسق المجلس ليقوم برفعها على موقع الجامعة.

    مادة (13) تولي المناصب

    لا يحق للأعضاء تولي أكثر من منصب في الهيئة الإدارية ورئاسة اللجان الدائمة في المجلس عدا:

    • الرئيس ورئاسة لجنة القضايا
    • نائب الرئيس ورئاسة اللجنة الداخلية.

    مادة (14) مدة العضوية

    تكون مدة المجلس العمومي ثلاث فصول اعتيادية دون احتساب فصل الصيف:

    • دورة الخريف تستلم مهامها في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس وحتى تسليم دورة الربيع التي تليها.
    • دورة الربيع تستلم مهامها في الأسبوع الثاني من شهر يناير وحتى تسليم دورة الخريف التي تليها.
    • لا يحق لأي ممثل من مجالس الكليات التقدم لأكثر من دورتين انتخابيتين.

    مادة (15) عضو الشرف

    يحق للمجلس بطلب من الهيئة الإدارية دعوة أحد أفراد المجتمع الجامعي للاستعانة بخبراته دون حق التصويت في القرارات المتخذة خلال الاجتماع.

    مادة (16) شروط الترشح

    يحق لكل طالب بكالوريوس مسجّل في جامعة قطر خوض انتخابات المجلس شريطة أن يستوفي المعايير التالية خلال فترة الدورة:

    • أن يكون الطالب ملتحقاً ومسجلاً في جامعة قطر.
    • أن يكون الطالب قد أنهى 24 ساعة دراسية معتمدة كحدّ أدنى.
    • ألا يكون قد وقع تحت الإنذار في السنة الأخيرة قبل الانتخابات.
    • أن تكون عدد الساعات المتبقية للطالب 30 ساعة على الأقل للتخرج.
    • أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 2.

    مادة (17) المناصب في المنظمات الطلابية

    بمجرد انتخاب العضو في المجلس يُعتبر مستقيلاً من أي منصب رئاسي قد تولاه مسبقاً في أي منظمة طلابية، كما لا يُسمح له بتولّي أي منصب في منظمات طلابية أُخرى.

    مادة (18) شرط الترشح لرئاسة المجلس

    يشترط للترشح لرئاسة المجلس أن يكون قطري الجنسية

    مادة (19) مواعيد الانتخابات

    دورة الخريف:

    • فتح باب الترشح في الأسبوع الثاني من شهر مارس
    • انتخابات أعضاء مجالس الكليات في الأسبوع الاول من شهر أبريل
    • انتخاب رؤساء مجالس الكليات في الأسبوع الثاني من شهر أبريل
    • انتخاب رئيس المجلس التمثيلي في الأسبوع الثالث من شهر ابريل
    • انتخاب الهيئة الإدارية في الأسبوع الأخيرمن شهر ابريل

    دورة الربيع:

    • فتح باب الترشح في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر
    • انتخابات أعضاء مجالس الكليات في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر
    • انتخاب رؤساء مجالس الكليات في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر
    • انتخاب رئيس المجلس التمثيلي في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر
    • انتخاب الهيئة الإدارية في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر

    مادة (20) انتخاب أعضاء مجالس الكليات

    • يتم انتخاب جميع أعضاء مجالس الكليات إلكترونيًا من قبل طلبة الكلية عبر نظام الخدمة الذاتية.
    • لا تعقد الانتخابات إلا بعد ترشح ما لا يقل عن طالبين لكل مجلس كلية.

    مادة (21) الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الكلية

    • إذا خلا منصب عضو مجلس الكلية قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يخطر المجلس مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ويعلن خلو مكان العضو، ثم تعقد انتخابات تكميلية يشرف عليها المجلس ومنسقه بمساعدة العميد المساعد لشؤون الطلاب.
    • تتم الانتخابات التكميلية إلكترونيًا من قبل طلبة الكلية عبر نظام الخدمة الذاتية.
    • تستند شروط الترشح للانتخابات التكميلية إلى مادة (16) شروط الترشح.

    مادة (22) انتخاب الهيكل التنظيمي لمجلس الكلية

    يتم انتخاب الهيكل التنظيمي لكل مجلس كلية، والمؤلف من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، بحد أقصى بعد أسبوع من انتخاب أعضاء مجلس الكليات ويشرف عليها المجلس ومنسقه بمساعدة العميد المساعد لشؤون الطلاب.

    مادة (23) الانتخابات التكميلية لرئاسة مجلس الكلية

    • إذا خلا منصب رئيس مجلس الكلية من عضويته في المجلس التمثيلي الطلابي دون فقدانه لعضويته في مجلس الكلية فيتم انتخاب الرئيس بين أعضاء مجلس الكلية.
    • في حال فقده لرئاسة وعضوية مجلس الكلية، فيتم انتخاب رئيس مجلس الكلية بعد إجراء الانتخابات التكميلية لاستكمال أعضاء مجلس الكلية.

    مادة (24) انتخاب الهيئة الإدارية

    • يتم انتخاب الهيئة الإدارية للمجلس في الموعد المذكور في مادة رقم (19) مواعيد الانتخابات.
    • يقوم المجلس العمومي بانتخاب رئيس المجلس الطلابي على أن ينال ثلثي أصوات الحضور في الدورة الأولى والأكثرية في الدورة الثانية. في حالة تعادل أصوات الناخبين، يعاد التصويت في نفس الجلسة وفي حالة تعادل الأصوات للمرة الثانية، يتولى الطالب الحاصل على أكبر عدد من الساعات المكتسبة المنصب وفي حال تساوي عدد الساعات تكون للطالب الحاصل على معدل تراكمي أعلى.
    • ينتخب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق للمجلس الطلابي من بين الأعضاء بالمجلس في الاجتماع الأول للمجلس، ويعد فائزاً من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

    مادة (25) الانتخابات التكميلية للهيئة الإدارية

    إذا خلا منصب في الهيئة الإدارية للمجلس تكون الأولوية لإكمال الهيئة الإدارية مقدمة على الانتخابات التكميلية لمجلس الكلية، ويُفت باب الترشح لمدة 24 ساعة، ثم تجرى الانتخابات وفقاً للمادة (24).

    مادة (26) الطعن في نتائج الانتخابات

    يجوز في حالة الطعن في نتائج الانتخابات التقدم بتظلم إلكتروني عبر نظام الخدمة الذاتية خلال أسبوع من وقت إعلان النتائج.

    المادة (27) عمل لجنة الانتخابات

    تُجرى انتخابات المجالس في الموعد المذكور في مادة (19) مواعيد الانتخابات، ويتم إنشاء لجنة منظمة للانتخاب من أعضاء المجلس والمجتمع الجامعي برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أومن ينوب عنه. ويتم انتخاب ممثلين للجنة المنظمة للانتخابات من أعضاء المجلس قبل 60 يوماً من بدء الانتخابات بشرط أن ممثلي المجلس لا يحق لهم الترشح لدورة ثانية في حال كانوا أعضاء في اللجنة المنظمة. ويكون نصاب عدد المقاعد لأعضاء المجلس في اللجنة هو نصف عدد أعضاء لجنة الانتخابات.

    المادة (28) اختصاصات لجنة الانتخابات

    • إجراء انتخابات نزيهة، عادلة، وشفافة.
    • التحقق من صحة الإجراءات الانتخابية ونتائجها.
    • التحقق من مطابقة شروط الترشح لكافة المرشحين.
    • مراجعة إرشادات الدعاية الانتخابية لإجراء تعديل، أو تحسين، أو تغيير إن لزم الأمر.
    • الإعلان عن نتائج التصويت بمجرد انتهاء فترة التصويت.
    • تنظم اللجنة الانتخابات المنصوص عليها وفقًا لسياسات المجلس التمثيلي الطلابي.

    مادة (29) اختصاصات رئيس المجلس

    • إدارة اجتماعات المجلس.
    • يتابع ويشرف على سير أعمال المجلس اليومية.
    • يوقع على الاتفاقيات والشراكات باسم المجلس.
    • يعمل على تمثيل المجلس في مجلس الجامعة.
    • مساءلة الأعضاء في حال التقصير بحسب الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لعمل المجلس.

    مادة (30) اختصاصات نائب رئيس المجلس

    • يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس بحال غيابه.
    • يقوم بالمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس.
    • يترأس لجنة الشؤون الداخلية.

    مادة (31) اختصاصات أمانة السر

    • إعداد جدول الأعمال في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس الطلابي.
    • إعداد محاضر اجتماعات المجلس الطلابي.
    • توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة الادارية واجتماعات المجلس الطلابي وتحضير جداول أعمالها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها.
    • استلام مراسلات المجلس الطلابي وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه والمسؤول عن البريد الالكتروني للمجلس.
    • استلام وحفظ مشروعات ومقترحات الأعضاء لعمل المجلس.
    • الطرف الوحيد المخول بحجز القاعات لاجتماعات وأنشطة المجلس.
    • ويحق لأمين السر أن يعين مساعدًا له من أعضاء المجلس في حال دعت الحاجة.

    مادة (32) اختصاصات أمين الصندوق

    • تحديد وطلب ميزانية للمجلس الطلابي.
    • متابعة جميع شؤون المجلس المالية.
    • تقديم كشف مالي في نهاية دورة المجلس.

    مادة (33) اجتماع الجمعية العمومية للمجلس

    يكون اجتماع الجمعية العمومية لعرض ما سيقوم المجلس بالعمل عليه أو ما تم إنجازه خلال الدورة، ويتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من قبل المجلس على الأقل مرة خلال الفصل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

    مادة (34) الجمعية العمومية لمجلس الكلية

    تتألف الجمعية العمومية لمجلس الكلية من جميع طلبة البكالوريوس المسجلين في الكلية، ويقوم المجلس بعقد الجمعية العمومية لعرض ما سيقوم بالعمل عليه أو ما تم إنجازه خلال الدورة، أو لاستقبال شكاوى الطلبة، ويتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من قبل رئيس مجلس الكلية على الأقل مرة كل فصل وكلما دعت الحاجة لذلك.

    مادة (35) لجان عمل المجلس الدائمة

    يشكل المجلس اللجان التالية لتنظيم سير عمل المجلس: لجنة التواصل، ولجنة الفعاليات، ولجنة الشؤون الداخلية، ولجنة القضايا.

    مادة (36) لجنة التواصل

    • تكون هذه اللجنة مسؤولة عن نشر معلومات عن شؤون وقرارات المجلس لمجتمع الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
    • تعنى اللجنة بالتغطية والنشر فيما يخص الأنشطة والاجتماعات والقضايا التي يعمل عليها المجلس في مختلف شبكات التواصل.
    • متابعة واستقبال شكاوى الطلبة ومقترحاتهم، وإيصالها للمجلس من وسائل التواصل الاجتماعي.
    • تعنى اللجنة بالعلاقات العامة للمجلس.

    مادة (37) لجنة الفعاليات

    • تُـعنى هذه اللجنة بالتنسيق مع لجان الحياة الطلابية والخدمات للعمل على البرامج والمشاريع التي تتمحور حول الطلبة وتنعكس على الجامعة ككل.
    • تعمل اللجنة على طرح مقترحات وخطط المشاركة والقيام بالنشاطات الطلابية في كافة المجالات.

    مادة (38) لجنة الشؤون الداخلية

    • تكون اللجنة مسؤولة عن جميع المسائل ذات الصلة بعمل أعضاء المجلس والمسؤوليات الموكلة إليهم بما في ذلك: الحضور، وإنجاز المهام.
    • تشرف على صياغة البيانات والكتب الرسمية للمجلس.
    • تعنى اللجنة بمتابعة لجان المجلس ومجالس الكليات من خلال الخطط والتقارير الدورية.
    • بناء على متابعات اللجنة للأعضاء واللجان ومجالس الكليات، تعنى اللجنة برفع توصيات للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.
    • متابعة أي من أعضاء المجلس العمومي.
    • تتابع اللجنة حضور الأعضاء، وتحديد إذا كانت أسباب الغياب وجيهة أم لا.

    مادة (39) لجنة القضايا

    • تعنى هذه اللجنة بالنظر إلى القضايا الأكاديمية وغير الأكاديمية التي تهم المجتمع الطلابي داخل حرم الجامعة وتعمل على التواصل مع المعنيين في الجامعة.
    • يرأسها رئيس المجلس ويعنى بتوزيع القضايا على الأعضاء ومتابعتها.
    • تقوم بإعداد ملفات القضايا التي تتضمن تعريف بالقضية وحلول عملية مقترحة.
    • تتولى تسليم ومناقشة ملفات القضايا مع الجهة المعنية.
    • تتكون اللجنة من جميع أعضاء المجلس 16 عضو.

    مادة (40) انتخاب رؤساء اللجان الدائمة

    ينتخب رؤساء اللجان من بين الأعضاء بالمجلس في الاجتماع الثاني للمجلس، ويعد فائزاً من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس؛ ويكون التصويت بناءً على تصوُّر حول اللجنة يُقدمه كل مرشح للرئاسة.

    مادة (41) عضوية اللجان الدائمة

    • تتألف لجنتا التواصل والفعاليات من ٤ أعضاء من المجلس على الأقل.
    • تتألف اللجنة الداخلية من ٨ أعضاء من المجلس على الأقل.
    • تكون عضوية لجنة القضايا إلزامية لجميع أعضاء المجلس.
    • يكون التحاق الأعضاء باللجان وفقاً لاختيارهم، ويجب على كل عضو أن يشارك في عضوية إحدى اللجان، ولا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنتين. ولا يحسب من ضمنها لجنة القضايا
    • يحق للمجلس فتح باب الانضمام للجان لأعضاء المجلس العمومي عدا اللجنة الداخلية، ولا يجوز لعضو المجلس العمومي أن يشترك في أكثر من لجنة أو أن يرأس لجنة.

    مادة (42) اللجان الطارئة

    • يحق للمجلس تشكيل لجان غير دائمة بحسب الحاجة.
    • يحق للمجلس فتح باب الانضمام للجان لأعضاء المجلس العمومي.

    مادة (43) الاجتماعات الدورية

    يعقد المجلس اجتماعات نصف شهرية على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، وخلال الاجتماع الأول يحدد أعضاء المجلس مكان وزمان الاجتماعات اللاحقة خلال الفصل الدراسي، كما يُسمح بتغيير المكان والزمان في بداية الفصل الدراسي التالي.

    مادة (44) النصاب القانوني لإقامة الاجتماع

    يشكل النصاب القانوني بأغلبية أعضاء المجلس أي 9 أعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يعقد الاجتماع بعد 15 دقيقة ويشكّل الحاضرون نصاباً قانونياً شريطة ألا يكون الحضور أقل من ثلث أعضاء المجلس (6 أعضاء).

    مادة (45) الاجتماعات الاستثنائية

    يمكن للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب رئيس المجلس.

    مادة (46) اجتماعات المجلس العمومي

    تعقد اجتماعات المجلس العمومي مرتين على الأقل خلال كل فصل، أو كلما دعت الحاجة.

    مادة (47) استقالة الأعضاء

    يجوز للعضو الاستقالة من عضوية المجلس وتقديم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، وتعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد إخطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

    مادة (48) إقالة الأعضاء

    يجوز للمجلس التصويت لإعفاء أي عضو من الأعضاء المنتخبين في المجلس بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس، ويلزم حضور ثلثي الأعضاء على أن يكون التصويت للإقالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وموافقة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. يحق للطالب المعفى التظلم لدى نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

    ولا يجوز التصويت على إقالة عضو خلال اجتماع استثنائي؛ إلا في حال حضور جميع أعضاء المجلس.

    مادة (49) أسباب إقالة الأعضاء

    • رفض العضو أو عدم سعيه في مشاركة مجلس كليته في لجان الكلية.
    • عدم دخول العضو أي لجنة من لجان المجلس الدائمة.
    • سوء السلوك أو التصرف بعنف.
    • عدم حضور اجتماعين من اجتماعات المجلس مع رئيس الجامعة أو أحد نوابه دون عذر مقبول.
    • عدم إتمام المهام الموكلة إليه لأكثر من شهرين.

    يُقصد بإتمام المهام؛ متابعة القضايا والسعي في حلها، وأي مهام أخرى موكلة إليه من قبل رؤساء اللجان، وكرئيس مجلس كلية.

    مادة (50) أسباب انتهاء العضوية

    • انتهاك لوائح المجلس.
    • التغيّب عن حضور الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية ثلاث مرات متتالية بدون سبب وجيه، أو سبع مرات لأسباب وجيهة. وفي حال انعقاد اجتماع المجلس في وقت يتعارض مع محاضرات أحد الأعضاء فلا يحسب له الغياب.
    • الوقوع تحت الإنذار الأكاديمي.
    • التحويل من كلية إلى أُخرى.
    • الحصول على عقوبة تأديبية لمخالفات غير أكاديمية او أكاديمية.
    • الانسحاب من الدراسة نهائيًا.
    • اكمال الساعات المعتمدة والتخرج.

    مادة (51) تعديلات لوائح المجلس

    يجوز تعديل لوائح المجلس جزئياً أو كلياً مرة كل دورة، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة وترفع لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب للموافقة قبل رفعها لرئيس الجامعة للموافقة والاعتماد.

    تدخل التعديلات حيز التنفيذ فور الاعتماد.

    مادة (52) الكشف المالي

    يقدم أمين الصندوق في نهاية كل دورة كشف مالي تفصيلي بكل مصروفات المجلس للهيئة الإدارية لمراجعته، ومن ثم يتم عرضه على نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة للمراجعة النهائية.

    مادة (53) اعتماد الميزانية

    يقوم أمين الصندوق مع بداية كل دورة باستلام ومراجعة الكشف المالي من الدورة السابقة ليكون مرجعًا للميزانية المطلوبة للدورة، ويُعِد موازنة للدورة لتعرض لاحقًا على نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة ليتم اعتمادها بحلول الأسبوع الرابع من فصل الربيع.

    مادة (54) ميزانيات مجالس الكليات

    تخصص إدارة كل كلية ميزانية خاصة للمجلس التمثيلي الطلابي بالكلية بناءً على خطة يعدها المجلس ويعتمدها عميد الكلية خلال الفترة الزمنية المحددة لإعداد الميزانية في جامعة قطر.