المادة (33)
- في حال ارتكاب الطالب مخالفة أكاديمية، يقوم عضو هيئة التدريس بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
- في حال وقوع المخالفة في قاعة الاختبار يقوم المراقب بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة ويرسلها إلى عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر.
- يخطر أستاذُ المقرر رئيسَ القسم بالواقعة خلال يومي عمل مع ذكر الاجراءات المتَّخَذة. وفي حال توقيع أستاذ المقرر جزاءً تأديبيا حسب الصلاحيات الموكلة اليه، فيتم إحالة جميع المستندات المتعلقة بالواقعة لمكتب العميد لاتخاذ اللازم.
- يحيل رئيسُ القسم الطالبَ المنسوب إليه المخالفة إلى عميد الكلية خلال يومي عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه.
المادة (34)
- يحيل العميدُ المختص الواقعةَ إلى لجنة شؤون الطلاب في الكلية في حال كانت المخالفة من اختصاص العميد، وذلك لمباشرة التحقيق فيما هو منسوب إلى الطالب، وتعرض اللجنة تقريراً بنتيجة التحقيق على العميد المختص.
- للعميد المختص التوصية بالعقوبة المناسبة بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الطلاب في الكلية، على أن تكون العقوبة ضمن الصلاحيات الموكلة إليه في المادة (19). وفي حال كانت العقوبة لا تدخل ضمن صلاحياته، فيجب عليه إحالة الواقعة إلى النائب المختص خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلامها.
- في حال توصية العميد بتوقيع جزاء تأديبي حسب الصلاحيات الموكلة إليه، يتم إحالة جميع المستندات المتعلقة بالواقعة إلى النائب المختص. وللنائب المختص أن يعتمد توصية العميد المختص أو أن يحيل التقرير إلى لجنة النظام الجامعي او اتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (35)
- في حال ارتكاب الطالب مخالفة غير أكاديمية، يقوم الموظف المشرف / المناوب بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
- يخطر الموظفُ المشرف المديرَ المختص خلال يوم عمل واحد بالمخالفة وتفاصيلها.
- يقوم المدير المعني بكتابة تقرير مفصل يتضمن جميع المعلومات الضرورية وشرح ملابسات الواقعة بما في ذلك دراسة "حالة" الطالب بالتعاون مع موظفي مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب المخولين بذلك.
- في حال كانت المخالفة تستدعي استدعاء الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة يقوم مدير الامن الجامعي فوراً بإخطار الممثل المختص من مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب لحضور جلسة الاستماع. ويتم تحويل جميع محاضر الاستماع والمستندات لمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بعد استيفاء جميع شروط المادة (38) من هذه اللائحة.
- دون الاخلال بالقوانين المعمول بها في دولة قطر، في حال إحالة طالب (انثى) للتحقيق يجب توافر عنصر نسائي من موظفي مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب المخولات بذلك بحسب الاحوال.
- يحيل المدير المختص الطالب المنسوبة إليه المخالفة إلى نائب شؤون الطلاب خلال يومي عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه
- يحق لمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب إعادة النظر بأي اجراء تم اتخاذه بناء على الصلاحيات أو السلطة المخول له بها.
المادة (36)
للنائب المختص الحق في حفظ التحقيق أو إحالة الطالب المنسوبة إليه المخالفة إلى لجنة النظام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة الواقعة إليه.
المادة (37)
تباشر لجنة النظام النظر في تفاصيل الواقعة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها للملف خلال فصلي الخريف والربيع، واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لهذه اللائحة أو التوصية بحفظ الشكوى بشأنها. في حال وقوع المخالفة خلال الامتحانات النهائية لفصل الربيع أو خلال فصل الصيف، على اللجنة اصدار التوصيات خلال الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي بحال تم احالة المخالفة إلى اللجنة قبل بداية عطلة الصيف إذا كان ذلك ممكناً. وعلى اللجنة الاجتماع مع بداية فصل الخريف وإصدار التوصيات اللازمة قبل آخر يوم من فترة الحذف والإضافة متى ما أمكن ذلك. ويحق للنائب المختص تمديد الفترات الزمنية المذكورة في هذه المادة لمدة او لمدد أخرى مماثلة حتى بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (38)
يتعين قبل البدء في التحقيق مع الطالب إعلامه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال طلب استدعاء يشتمل على البيانات الأتية:
- الاسم الثلاثي أو الرباعي.
- رقم القيد أو الرقم الشخصي.
- اسم الكلية المقيد بها.
- موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
- السلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار.
- موعد التحقيق ومكانه، ويراعى قدر الإمكان ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق، ويجوز للنائب المختص تمديد الفترة الزمنية لمدة أو لمدد مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة (39)
لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب يتجاوز صلاحية أستاذ المقررإلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل لجنة شؤون الطلاب في الكلية بحال كانت المخالفة من اختصاص العميد، أو لجنة النظام بحال تم إحالة المخالفة الى نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. في حال رفض الطالب تسلم طلب الاستدعاء أو امتنع عن الرد عليه، يتم التأشير على طلب الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.
المادة (40)
للجنة النظام الجامعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق، ولها على الأخص ما يأتي:
- الاطلاع على السجلات والأوراق واثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة تطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع.
- طلب صور لأي أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة إلى عدم إرفاقها.
المادة (41)
يجب أن يكون التحقيق كتابةً، ويثبت في محضر مرقم بأرقام متسلسلة، يُذكر فيه تاريخ فتح المحضر والساعة ومقرّ الانعقاد، واسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التي أصدرته، واسم الطالب المحال إلى التحقيق وسنّه ومحل اقامته والكلية المقيد بها، وملخص الواقعة محل التحقيق، وأقوال شهود الاثبات والنفي، وما تم الاطلاع عليه من مستندات، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، وتذييل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة.
المادة (42)
يخطر نائب الرئيس لشؤون الطلاب الطالب المحال بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته، على البريد الإلكتروني الذي تخصصه جامعة قطر للطالب، أو من خلال رسالة نصية على هاتف الطالب المسجل لدى الجامعة، وذلك قبل انعقادها بيوم واحد على الأقل. ويجوز في الحالات التي تستدعي ذلك أن يسلم الإخطار إلى الطالب شخصياً في مقر كليته. بالنسبة للمخالفات التي يتم احالتها للجنة النظام بنهاية الفصل الدراسي ولا يتسع الوقت للبت فيها قبل بدء إجازة الأكاديميين، يجوز استدعاء الطالب للمثول أمام لجنة النظام الجامعي في بداية الفصل الدراسي للأكاديميين.
المادة (43)
كل طالب يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبياً اذا كانت شهادته جوهرية لإتمام التحقيق. ويعفى أقارب المخالف حتى الدرجة الرابعة من الادلاء بشهادتهم.
المادة (44)
إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة، يجب عرض الأمر على الرئيس لإبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجامعة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق الطالب المخالف، ما لم يكن اثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة (45)
تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الطالب إلى التحقيق من قبل لجنة النظام وتنتهي بإعداد تقرير نهائي عن نتائج التحقيق، يتضمن توصيات لجنة النظام الجامعي للجهة المختصة بتوقيع الجزاء بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق 30 يوم عمل، ويجوز تمديدها لفترة أخرى بموافقة النائب المختص.
المادة (46)
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضد الطالب مسبباً.
المادة (47)
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
المادة (48)
يخطر النائبُ المختص الإدارات المعنية بالتنفيذ ويخطرالطالبَ بقرار الجزاء الموقع عليه كتابةً، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
المادة (49)
تودع أوراق التحقيق والجزاء في ملف الطالب، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات تودع في الملف ذاته، تُسجل فيها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها. وإذا كان التحقيق قد أسفر عن مشاركة أكثر من طالب في ارتكاب المخالفة فيُكتفى بحفظ أوراق التحقيق في ملف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها في ملفات الطلبة الباقين.
المادة (50)
تلتزم كافة الجهات المعنية بالمحافظة على سرية التحقيقات وإجراءات المساءلة.
المادة (51)
يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الطالب للمخالفة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الطالب إلى المساءلة التأديبية. وتحتسب المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للباقين، ولو لم تكن قد اتُّخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كان الفعل يشكل جريمة فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الطالب.